العاملون في المنشآت والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها على خمسة عشر يستحقون عطلاً أسبوعية مأجورة بموجب المرسوم التشريعي الخاص، ويمتد هذا الحق إلى عمال القطاع العام متى انطبقت عليهم شروط النص.
ان المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 1964/2/29 اقر العطل الأسبوعية المأجورة للعمال اليومين والاسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي يزيد عمالها على خمسة عشر مما يشمل عمال القطاع العام في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية .