• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1964 يقرر العطل الأسبوعية المأجورة للعمال في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على خمسة عشر ويشمل عمال القطاع العام

العاملون في المنشآت والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها على خمسة عشر يستحقون عطلاً أسبوعية مأجورة بموجب المرسوم التشريعي الخاص، ويمتد هذا الحق إلى عمال القطاع العام متى انطبقت عليهم شروط النص.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 1964/2/29 اقر العطل الأسبوعية المأجورة للعمال اليومين والاسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي يزيد عمالها على خمسة عشر مما يشمل عمال القطاع العام في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية .