• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لذوي المستأجر الاستناد إلى حماية السكنى إذا لم يتمسك بها المستأجر نفسه

الحماية من التخلية المقررة للمستأجر بسبب السكنى لا يمتد التمسك بها إلى أفراد أسرته استقلالاً إذا لم يطلبها المستأجر الموظف نفسه.

نص الاجتهاد

اذا لم يتمسك الموظف المستأجر الزوج بالحماية من التخلية من اجل السكنى فليس لاحد افراد اسرته ( الزوجة ) ان يتذرع بها .