الحماية من التخلية المقررة للمستأجر بسبب السكنى لا يمتد التمسك بها إلى أفراد أسرته استقلالاً إذا لم يطلبها المستأجر الموظف نفسه.
اذا لم يتمسك الموظف المستأجر الزوج بالحماية من التخلية من اجل السكنى فليس لاحد افراد اسرته ( الزوجة ) ان يتذرع بها .