حق طلب التخلية لسبب التقصير في دفع الأجرة يثبت لمالك الأكثرية في العقار المشاع ولو لم يكن طرفاً في عقد الإيجار، ولا يثبت للشريك غير المالك للأكثرية.
يحق لمالك الأكثرية الانضباء في العقار المشاع ان يطلب التخلية لعلة التقصير عن الدفع ولو لم يكن مؤجرا اما الشريك غير المؤجر او مؤجر اقلية الانضباء في العقار والذي لايملك اكثريتها فلا يملك هذا الحق .