• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك أكثرية العقار المشاع طلب التخلية لعدم الدفع ولو لم يكن مؤجراً ولا يملك هذا الحق الشريك غير المالك للأكثرية

حق طلب التخلية لسبب التقصير في دفع الأجرة يثبت لمالك الأكثرية في العقار المشاع ولو لم يكن طرفاً في عقد الإيجار، ولا يثبت للشريك غير المالك للأكثرية.

نص الاجتهاد

يحق لمالك الأكثرية الانضباء في العقار المشاع ان يطلب التخلية لعلة التقصير عن الدفع ولو لم يكن مؤجرا اما الشريك غير المؤجر او مؤجر اقلية الانضباء في العقار والذي لايملك اكثريتها فلا يملك هذا الحق .