الإحالة على الاستيداع لا تمنح الموظف المستأجر حصانةً من الإخلاء لعلة سكن المالك، لأن الحماية الاستثنائية للمستأجر لا تمتد إلى هذه الحالة.
الموظف المحال على الاستيداع لا يتمتع بالحماية من التخلية لعلة سكن المالك .