• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة بعد حكم الإخلاء ونفاذه لا تُعد تنازلاً عن حقه في التنفيذ بالإخلاء

استيفاء المؤجر لأجورٍ عن مدة لاحقة لصدور حكم الإخلاء ونفاذه لا يُفهم منه بذاته النزول عن الحق الثابت بحكم الإخلاء، ولا يُسقط آثار الحكم ما لم يقترن بدلالة واضحة على التنازل.

نص الاجتهاد

مطالبة المؤجر للمستأجر المحكوم عليه بالإخلاء بأجور مدد مستوفاة المنفعة بعد صدور الحكم ونفاذه لا بدل على تنازل هذا المؤجر عن حقه في حكم الأخلاء .