استيفاء المؤجر لأجورٍ عن مدة لاحقة لصدور حكم الإخلاء ونفاذه لا يُفهم منه بذاته النزول عن الحق الثابت بحكم الإخلاء، ولا يُسقط آثار الحكم ما لم يقترن بدلالة واضحة على التنازل.
مطالبة المؤجر للمستأجر المحكوم عليه بالإخلاء بأجور مدد مستوفاة المنفعة بعد صدور الحكم ونفاذه لا بدل على تنازل هذا المؤجر عن حقه في حكم الأخلاء .