المأجور إذا كان مخصصاً للاستعمال التجاري عُدّ من المحلات التجارية، ويجوز بيعه مع موجوداته ضمن الحدود القانونية، ولا ينهض الطعن متى قام الحكم على أسباب سائغة وثبوت البيع في الأوراق.
المستودع المأجور للاستعمال التجاري متجر يمكن بيعه بكاملة الا الغير المناقشة: لما كان المأجور موضوع الادعاء معداً لاستعماله مستودعاً لخزن الورق والقرطاسية.ولما كانت صفة استعمال هذا المأجور تدخل في عداد المحلات المأجورة للاستعمال التجاري.وبما أنه ثابت في عقد البيع المؤرخ 12/2/1969 ومن صورتي البطاقتين البريديتين المبلغتين إلى المدعي الطاعن من قبل المدعى عليه المستأجر محمد علي قد باع هذا المستودع المأجور بموجوداته كاملة إلى المدعى عليه الثاني إبراهيم وكان من حقه ذلك بمقتضى أحكام القانون. وبما أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً ومتضمناً الرد السائغ على أسباب الطعن مما يستلزم ردها.