إذا كانت الجهة شركةً تجاريةً من شركات القطاع العام، فإن علاقة العامل بها تُرتّب استحقاق الأجر عن العمل المؤدّى، ولا يجوز لقرارٍ إداريّ داخلي أن يُخالف هذا الأصل أو أن ينفي ارتباط الأجر بالعمل.
شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام شركة تجارية وليست مؤسسة عامة وعمالها يتقاضون راتب العمل الذي يقومون به ولا عبرة للنص في قرار مجلس أدارتها على انه لا تلازم بين الراتب والوظيفة .