• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام شركة تجارية وعمالها يستحقون أجورهم عن العمل الذي يؤدونه ولا يعتد بقرار مجلس إدارتها المخالف

إذا كانت الجهة شركةً تجاريةً من شركات القطاع العام، فإن علاقة العامل بها تُرتّب استحقاق الأجر عن العمل المؤدّى، ولا يجوز لقرارٍ إداريّ داخلي أن يُخالف هذا الأصل أو أن ينفي ارتباط الأجر بالعمل.

نص الاجتهاد

شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام شركة تجارية وليست مؤسسة عامة وعمالها يتقاضون راتب العمل الذي يقومون به ولا عبرة للنص في قرار مجلس أدارتها على انه لا تلازم بين الراتب والوظيفة .