• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة (( بمثابة الوجاهي )) الواردة في الحكم الصادر غيابياً في الدعوى الجنائية تعتبر من قبيل الزيادة التي لا مبرر لها ولا اثر ولا تشكل قضية

البيان اللفظي الزائد في الحكم الغيابي، متى كان من قبيل وصفه بأنه «بمثابة الوجاهي» في غير موضعه، لا يغيّر من طبيعة الحكم ولا يرتب أثراً قانونياً، ولا يُكسب الحكم صفة القضية المبرمة.

نص الاجتهاد

عبارة (( بمثابة الوجاهي )) الواردة في الحكم الصادر غيابياً في الدعوى الجنائية تعتبر من قبيل الزيادة التي لا مبرر لها ولا اثر ولا تشكل قضية مبرمة , وهذه العبارة لا ترد الا في دعوى الجنحة .