البيان اللفظي الزائد في الحكم الغيابي، متى كان من قبيل وصفه بأنه «بمثابة الوجاهي» في غير موضعه، لا يغيّر من طبيعة الحكم ولا يرتب أثراً قانونياً، ولا يُكسب الحكم صفة القضية المبرمة.
عبارة (( بمثابة الوجاهي )) الواردة في الحكم الصادر غيابياً في الدعوى الجنائية تعتبر من قبيل الزيادة التي لا مبرر لها ولا اثر ولا تشكل قضية مبرمة , وهذه العبارة لا ترد الا في دعوى الجنحة .