إذا قضى الحكم بإلزام المستأجر برسم الحراسة دون احتساب المجهود الحربي المضاف على المبلغ، كان معيباً وموجباً للنقض.
الحكم القاضي بإلزام المستأجر برسم الحراسة دون المجهود الحربي المضاف على المبلغ , معرض للنقض .