تنتقل آثار عقد الإيجار والحكم القضائي الصادر في منازعته إلى المالك الجديد، ما لم يثبت هذا الأخير أن العقد أو الحكم شابه غشّ يجرده من الحجية في مواجهته.
عقد الإيجار الذي أبرمة المالك السابق والحكم القضائي الصادر بحقه في دعوى اختصم فيها المستجار يسريان على المالك الجديد الا أذا اثبت هذا الأخير وجود الغش في العقد او الحكم .