• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار والحكم الصادر في دعوى اختصم فيها المستأجر يسريان في مواجهة المالك الجديد ما لم يثبت الغش

تنتقل آثار عقد الإيجار والحكم القضائي الصادر في منازعته إلى المالك الجديد، ما لم يثبت هذا الأخير أن العقد أو الحكم شابه غشّ يجرده من الحجية في مواجهته.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار الذي أبرمة المالك السابق والحكم القضائي الصادر بحقه في دعوى اختصم فيها المستجار يسريان على المالك الجديد الا أذا اثبت هذا الأخير وجود الغش في العقد او الحكم .