• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح إسقاط الزوجة سلفاً حقها في الطعن بأحكام فسخ الزواج لأن ذلك تعهد مخالف للنظام العام

الاتفاق المسبق على إسقاط حق الزوجة في الطعن بحكم فسخ الزواج باطل لمخالفته النظام العام، ولا يرتب أثراً مانعاً من استعمال طرق الطعن.

نص الاجتهاد

إسقاط الزوجة حقها من الطعن بالأحكام الصادرة بفسخ زواجها مقدماً وقبل صدورها تعهد مخالف للنظام العام ولا ينتج آثاره