الاتفاق المسبق على إسقاط حق الزوجة في الطعن بحكم فسخ الزواج باطل لمخالفته النظام العام، ولا يرتب أثراً مانعاً من استعمال طرق الطعن.
إسقاط الزوجة حقها من الطعن بالأحكام الصادرة بفسخ زواجها مقدماً وقبل صدورها تعهد مخالف للنظام العام ولا ينتج آثاره