الأعمال التي يباشرها المؤجر في تحصيل الأجرة المستحقة، سواء بقبض الجزء الناقص منها أو بالمطالبة بأجرةٍ لاحقةٍ أو سابقةٍ مستحقة بموجب العقد أو العرف، لا تنهض قرينةً على تنازله عن حقه في دعوى التخلية ما لم يدلّ على ذلك تعبيرٌ صريح أو سلوكٌ لا يحتمل غيره.
قبض المؤجر المبلغ الناقص من المستأجر من أصل الأجور المستحقة المطالب بها بالإنذار البريدي , او مطالبته المستأجر بعد أقامة دعوى التخلية بأجور مدة مستوفاة المنفعة او مدة يجوز له ان يطالب بها سلفاً بموجب شروط في العقد او عرف يقضي بذلك : كل ذلك لا يدل على تنازله عن دعوى التخلية .