عند عدم وجود نص خاص في التشريع العقاري يجيز تفسير القرارات الغامضة، تطبق القواعد العامة في أصول المحاكمات التي تمنح المحكمة سلطة تفسير أحكامها إذا شابها الغموض.
ان خلو التشريع العقاري من نص خاص يخول القاضي العقاري تفسير قراراته الغامضة يستتبع تطبيق القواعد العامة المنصوص عنها في أصول المحاكمات والتي تخول المحاكم تفسير احكامها اذا كانت مشوبة بالغموض .