الحق في الحضانة من الحقوق المستمرة المتجددة، فيجوز لصاحبته التنازل عنه في زمنٍ ما دون أن يترتب على ذلك سقوط حقها المستقبلي فيه ما لم يوجد سبب قانوني لاحق يوجب زواله.
ان حق الحاضنة من الحقوق المستمرة فإن تنازلت عنه في زمن لايؤثر على حقها المستقبل . المناقشة: ادعت المميز عليها ان المميز اخذ عليها حكما تضمن الزامها بتسليم ابنتها ريمة له واصبح قيد التنفيذ، وحيث ان ابنتها لاتزال في سن الحضانة طلبت توقيف التنفيذ وبقاء ابنتها عندها وبالمحاكمة لم يحضر المدعى عليه ، وبعد ان ضمت اضبارة الحكم المطلوب توقيف تنفيذه بشأن البنت ريمة، حكم القاضي بعدم تسليمها لأبيها والزم المدعى عليه بدفع اربعين قرشا سوريا عن كل يوم نفقتها المدعى بها من تاريخ الادعاء في ١٩٥٣/٣/٢٨ وضمنه الرسوم والمصاريف. في الموضوع طلب المميز نقض الحكم لأنه لا يسوغ للمحكمة الرجوع عن قرار ابرمته ولا يسوغ تسليم البنت للمميز عليها بعد ان تنازلت عنها وفرق بين الزوجين في هذه الاسباب : لما كان حق الحاضنة بحضانة الصغير هو من الحقوق المستمرة التي تجدد آنا فانا ، وكان تنازل الحاضنة عن الحضانة في زمن لا يؤثر على حقها المستقبل فيها ذلك ان الشارع انما لاحظ ان الحضانة كما هي حق للحاضنة فهي حق للمحضون الذي لا يؤثر فيه مؤثر ولما كان لا تأثير للطلاق في الحضانة على فرض وجوده وليس التفريق المسقطات للحضانة لذلك كان ما ادلى به المميز لا ينال من الحكم الذي جاء موافقا للأصول فتقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز