تُطبَّق الشروط الخاصة في عقد التأمين عند تعارضها مع الشروط العامة، ولا يُعمل بالعام إلا فيما لا يخالف الخاص.
في حالة تعارض الشروط العامة مع الشروط الخاصة للتأمين يعمل بالشروط الأخيرة .