عند غياب نص في التشريع العقاري يجيز تفسير القرار المشوب بالغموض، تُطبَّق القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات، ويختص القضاء العقاري وحده بتفسير قراراته.
ان خلو التشريع العقاري من نص يخول القاضي العقاري تفسير قراره اذا كان مشوبا بالغموض يستتبع تطبيق القواعد العام الواردة في قانون أصول المحاكمات ويجعل القضاء العقاري هو المرجع في تفسير قرارته .