• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العقاري بتفسير قراراته الغامضة عند خلو التشريع العقاري من نص خاص

عند غياب نص في التشريع العقاري يجيز تفسير القرار المشوب بالغموض، تُطبَّق القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات، ويختص القضاء العقاري وحده بتفسير قراراته.

نص الاجتهاد

ان خلو التشريع العقاري من نص يخول القاضي العقاري تفسير قراره اذا كان مشوبا بالغموض يستتبع تطبيق القواعد العام الواردة في قانون أصول المحاكمات ويجعل القضاء العقاري هو المرجع في تفسير قرارته .