• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توزيع لقيمة أرض المأجور على عدد الطوابق إلا إذا كان بناؤها ممكنًا فعلاً

العبرة في توزيع قيمة أرض المأجور على عدد الطوابق بامكان البناء الواقعي الفعلي لا بالإمكان النظري أو السماح التنظيمي المجرد؛ فإذا حالت صغر المساحة دون إنشاء الطوابق امتنع هذا التوزيع.

نص الاجتهاد

لا يصار إلى توزيع قيمة ارض المأجور على عدد الطوابق الا اذا كان بناء هذه الطوابق ممكناً ولا عبرة لسماح نظام البلدية بالبناء اذا كان ذلك غير ممكن من حيث صغر المساحة