العبرة في توزيع قيمة أرض المأجور على عدد الطوابق بامكان البناء الواقعي الفعلي لا بالإمكان النظري أو السماح التنظيمي المجرد؛ فإذا حالت صغر المساحة دون إنشاء الطوابق امتنع هذا التوزيع.
لا يصار إلى توزيع قيمة ارض المأجور على عدد الطوابق الا اذا كان بناء هذه الطوابق ممكناً ولا عبرة لسماح نظام البلدية بالبناء اذا كان ذلك غير ممكن من حيث صغر المساحة