الغموض في قرار القاضي العقاري يجيز طلب تفسيره وفق القواعد العامة، ولا يسرى على هذا الطلب ميعاد حسم المنازعات المقرر بسنتين.
إذا وقع غموض في قرار القاضي العقاري جاز له تفسيره وفق القواعد العامة وطلب التفسير لا يتقيد بمهلة المسنتين المخصصة لحسم المنازعات.