إذا تمّ التسليم الفعلي للبضاعة، فإن مدة التقادم الحولي تُحتسب من هذا التاريخ لا من التاريخ الحكمي للتسليم؛ أما إذا لم يقع التسليم الفعلي أصلاً، فيُصار إلى التاريخ الذي كان يتوجب فيه التسليم.
التقادم الحولي يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي لا من التاريخ الحكمي الذي كان يتوجب فيه التسليم إلا إذا لم تسلم البضاعة فعلاً، وذلك لأن التسليم الفعلي وحدة يمكن صاحب البضاعة من فحصةا ومعرفة الهلاك والضرر