الصلح المدوَّن في الضبط والمصدق قضائياً يُعامل كعقد موثق لا كحكم، وبالتالي لا يقبل الطعن بوصفه حكماً، بل يظل قابلاً للإبطال بدعوى مستقلة أصلية.
عقد الصلح المسجل في ضبط المحاكمة والذي يصدقه القاضي ليس محكماً يقبل الطعن وإنما هو عقد موثق بالصورة الولائية يقبل الادعاء بإبطاله بدعوى أصلية.