• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح المصدق من القاضي في ضبط المحاكمة لا يعد حكماً قضائياً بل عقداً موثقاً يجوز طلب إبطاله بدعوى أصلية

الصلح المدوَّن في الضبط والمصدق قضائياً يُعامل كعقد موثق لا كحكم، وبالتالي لا يقبل الطعن بوصفه حكماً، بل يظل قابلاً للإبطال بدعوى مستقلة أصلية.

نص الاجتهاد

عقد الصلح المسجل في ضبط المحاكمة والذي يصدقه القاضي ليس محكماً يقبل الطعن وإنما هو عقد موثق بالصورة الولائية يقبل الادعاء بإبطاله بدعوى أصلية.