• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة تمثيل الباقين في الدعاوى المتعلقة بحقوق نشأت في حياة المورث، ولا يملك غيره الادعاء بها إلا بوكالة

التمثيل بين الورثة في دعاوى التركة جائز إذا تعلّق النزاع بحقوق نشأت في حياة المورث وكان مما يباشره أحدهم عن الباقين، أما إذا كانت المطالبة من الحقوق التي لا تُرفع إلا من كل وارثٍ بذاته فلا يصح الادعاء بها تمثيلاً دون وكالة.

نص الاجتهاد

يصح لاحد الورثة تمثيل الاخرين في الدعاوي التي تقام من التركة أو عليها عن حقوق نشأت في حياة المورث امام الحقوق التالية فلا يجوز الادعاء بها الا من كل واحد من الورثة ولا يجوز التمثيل بلا وكالة .