• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسريح الموظف الموفد للدراسة بمنحة هو الذي يحول دون وفائه بتعهده بالخدمة فلا يحق للإدارة مطالبته بنفقات الايفاد

ان تسريح الموظف الموفد للدراسة بمنحة هو الذي يحول دون وفائه بتعهده بالخدمة فلا يحق للإدارة مطالبته بنفقات الايفاد .

نص الاجتهاد

ان تسريح الموظف الموفد للدراسة بمنحة هو الذي يحول دون وفائه بتعهده بالخدمة فلا يحق للإدارة مطالبته بنفقات الايفاد .