• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتخليـة مستأجر جزء من العقار لسكنى المالك المستقل لا يجيز طلب التخليـة من مستأجر الجزء الآخر إذا كان الجزءان مستقلين تمام الاستقلال

حكم التخلية الصادر على مستأجر جزءٍ من العقار لسكـنى المالك المستقل يمنع إعادة الادعاء على مستأجر جزءٍ آخر من العقار لنفس السبب فقط إذا لم يكن بين الجزأين استقلالٌ تام؛ أما مع استقلال كل جزء عن الآخر تمام الاستقلال فلا يمتد سبب الإخلاء من أحدهما إلى الآخر.

نص الاجتهاد

صدور الحكم على مستأجر جزء من العقار بتخليته لعلة سكنى المالك المستقل يمنع من الادعاء على مستأجر الجزء الباقي لنفس السبب اذا كان كل جزء مستقلا عن الثاني تمام الاستقلال .