حكم التخلية الصادر على مستأجر جزءٍ من العقار لسكـنى المالك المستقل يمنع إعادة الادعاء على مستأجر جزءٍ آخر من العقار لنفس السبب فقط إذا لم يكن بين الجزأين استقلالٌ تام؛ أما مع استقلال كل جزء عن الآخر تمام الاستقلال فلا يمتد سبب الإخلاء من أحدهما إلى الآخر.
صدور الحكم على مستأجر جزء من العقار بتخليته لعلة سكنى المالك المستقل يمنع من الادعاء على مستأجر الجزء الباقي لنفس السبب اذا كان كل جزء مستقلا عن الثاني تمام الاستقلال .