• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوين مبالغ شهرية يتقاضاها الشريك لا يغير من حقيقة عقد الشركة ما لم يثبت أنها كانت أجراً له

تدوين مبالغ شهرية مقررة لأحد الشركاء لا ينفي صفة الشركة ولا يبدّلها إلى علاقة عمل أو أجر ما لم يثبت أن تلك المبالغ كانت مقابل أجر متفق عليه.

نص الاجتهاد

ان ثبوت تدوين مبالغ شهرية يتقاضاها الشريك لا يبدل شيئاً في حقيقة عقد الشركة إذا لم يثبت ان ما يتقاضاه كان لقاء اجر له.