تدوين مبالغ شهرية مقررة لأحد الشركاء لا ينفي صفة الشركة ولا يبدّلها إلى علاقة عمل أو أجر ما لم يثبت أن تلك المبالغ كانت مقابل أجر متفق عليه.
ان ثبوت تدوين مبالغ شهرية يتقاضاها الشريك لا يبدل شيئاً في حقيقة عقد الشركة إذا لم يثبت ان ما يتقاضاه كان لقاء اجر له.