إذا ثبت أن إنهاء عقد العمل كان تسريحاً تعسفياً، جاز القضاء للعامل بتعويضه، ما دام القانون لا يتضمن مانعاً من ذلك.
ليس في القانون ما يمنع الحكم للعامل بتعويض التسريح التعسفي اذا ثبت ذلك , وفق المادة 6 مدني .