لا يُعدّ تمكين الغير من استعمال جزءٍ صغيرٍ تابعٍ للمأجور لقاء منفعةٍ مادية، متى كان الغرض خدمةَ روّاد المكان ولم يتحقق به إيجارٌ فرعيٌّ بالمعنى القانوني، تأجيراً ثانوياً.
ان اقتطاع دكان صغيرة ضمن السينما من اصل الباحة بواسطة حاجز خشبي وتسليمها الى الغير لقاء منفعة مادية ليتعاطى فيها بيع الموالح الى رواد السينما لايعتبر تأجيرا ثانويا .