يثبت لمالك عدة عقارات حق طلب تخلية أحد عقاراته للسكنى إذا كان العقار معدّاً للسكن في القيد العقاري وعقد الإيجار، ولا يمنع من ذلك كون الاستعمال الحالي تجارياً أو للخياطة النسائية.
يحق لمالك عدة عقارات طلب تخلية احدها للسكنى ولو كان مؤجرا للتجارة او للخياطة النسائية طالما هو معد للسكن في وصف القيد العقاري وعقد الايجار .