• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك عدة عقارات أن يطلب تخلية أحدها للسكنى متى كان معداً للسكنى في القيد العقاري وعقد الإيجار ولو استعمل للتجارة أو للخياطة النسائية

يثبت لمالك عدة عقارات حق طلب تخلية أحد عقاراته للسكنى إذا كان العقار معدّاً للسكن في القيد العقاري وعقد الإيجار، ولا يمنع من ذلك كون الاستعمال الحالي تجارياً أو للخياطة النسائية.

نص الاجتهاد

يحق لمالك عدة عقارات طلب تخلية احدها للسكنى ولو كان مؤجرا للتجارة او للخياطة النسائية طالما هو معد للسكن في وصف القيد العقاري وعقد الايجار .