لا يُعدّ تمكين الغير من استعمال دكان داخل دار السينما لبيع الموالح، لقاء منفعة مادية، تأجيراً ثانوياً إذا كان هذا المحل من ملحقات واستلزمات دور السينما المرتبطة باستثمارها المعتاد.
تسليم مستأجر السينما للغير دكاناً فيها لبيع الموالح مقابل منفعة مادية لا يعتبر تأجيراً ثانوياُ لان مثل هذه المحلات من مستلزمات دور السينما.