• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم مستأجر السينما دكاناً فيها لبيع الموالح لقاء منفعة مادية لا يعد تأجيراً ثانوياً لأنه من مستلزمات دور السينما

لا يُعدّ تمكين الغير من استعمال دكان داخل دار السينما لبيع الموالح، لقاء منفعة مادية، تأجيراً ثانوياً إذا كان هذا المحل من ملحقات واستلزمات دور السينما المرتبطة باستثمارها المعتاد.

نص الاجتهاد

تسليم مستأجر السينما للغير دكاناً فيها لبيع الموالح مقابل منفعة مادية لا يعتبر تأجيراً ثانوياُ لان مثل هذه المحلات من مستلزمات دور السينما.