لا يحق للأطباء المتعاقدين مع دوائر الدولة ومؤسساتها العامة المطالبة بالتعويض عند انتهاء مدة استخدامهم أو الاستغناء عن خدماتهم متى كان ذلك وفق نظام التعاقد المنطبق عليهم.
لايحق للأطباء المتعاقدين مع دوائر الدولة ومؤسساتها العامة المطالبة بالتعويض عند انتهاء مدة استخدامهم او الاستغناء عن خدماتهم مرسوم تشريعي 352 تاريخ 1969/12/31 .