• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الأطباء المتعاقدون مع دوائر الدولة ومؤسساتها العامة تعويضاً عند انتهاء مدة استخدامهم أو الاستغناء عن خدماتهم

لا يحق للأطباء المتعاقدين مع دوائر الدولة ومؤسساتها العامة المطالبة بالتعويض عند انتهاء مدة استخدامهم أو الاستغناء عن خدماتهم متى كان ذلك وفق نظام التعاقد المنطبق عليهم.

نص الاجتهاد

لايحق للأطباء المتعاقدين مع دوائر الدولة ومؤسساتها العامة المطالبة بالتعويض عند انتهاء مدة استخدامهم او الاستغناء عن خدماتهم مرسوم تشريعي 352 تاريخ 1969/12/31 .