ان المبالغ المستحقة لصندوق التأمين والمعاشات بذمة الموظف المتقاعد تعتبر ديونا لصالح الخزانة العامة ولاتحصل الا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين .
ان المبالغ المستحقة لصندوق التأمين والمعاشات بذمة الموظف المتقاعد تعتبر ديونا لصالح الخزانة العامة ولاتحصل الا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين .