التناقض في الادعاءات أو الدفوع لا يترتب عليه وحده ردّ الدعوى أو الدفع، والسند غير الخاضع للتقادم التجاري قد يُعدّ سند مجاملة متى كان محرراً بصيغة الأمر.
ان قانون البينات لم يعتبر التناقض في الادعاء او الدفوع سببا لرد الدعوى او الدفع وعليه فإن انتفاء خضوع السند للتقادم التجاري لايحول دون اعتباره سندا للمجاملة اذا كان محررا بصيغة الامر .