• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تناقض الادعاء أو الدفوع رد الدعوى، ولا يمنع انتفاء التقادم التجاري من اعتبار السند سند مجاملة إذا صيغ بصيغة الأمر

التناقض في الادعاءات أو الدفوع لا يترتب عليه وحده ردّ الدعوى أو الدفع، والسند غير الخاضع للتقادم التجاري قد يُعدّ سند مجاملة متى كان محرراً بصيغة الأمر.

نص الاجتهاد

ان قانون البينات لم يعتبر التناقض في الادعاء او الدفوع سببا لرد الدعوى او الدفع وعليه فإن انتفاء خضوع السند للتقادم التجاري لايحول دون اعتباره سندا للمجاملة اذا كان محررا بصيغة الامر .