• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الأجرة حق متعلق بالنظام العام للمستأجر وحده ويجوز للمؤجر النزول مقدماً عن طلبه لمدة ثلاث سنوات

الحق في طلب تحديد الأجرة لا يجوز للمستأجر التنازل عنه مقدماً لارتباطه بالنظام العام، بينما يجوز للمؤجر أن يتنازل مسبقاً عن هذا الحق لمدة محددة هي ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

قاعدة تحديد الأجرة ترتبط بالنظام العام بالنسبة للمستأجر فقط فلا استعماله حقه في طلب تحديد الأجرة الا بالنزول عنه بعد استعماله ورفع الدعوى به , واما بالنسبة للمؤجر فيصح نزوله مقدماً عن حقه في هذا الطلب ولمدة ثلاث سنوات .