يشترط لصحة المطالبة بالأجرة أن يُذكر فيها ابتداء المدة وانتهاؤها، لأن مجرد الإشارة إلى القسط أو الدفعة اللاحقة لا يغني عن تعيين الفترة المستحقة.
ان المطالبة بالقسط الثاني لا يغني عن تحديد المدة لأنه يجب ان يذكر دوما ابتداء وانتهاء المدة المطلوبة أجرتها كي تعتبر المطالبة صحيحة قانونا.