• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالأجرة لا تصح ما لم تُحدَّد مدة الاستحقاق ابتداءً وانتهاءً

يشترط لصحة المطالبة بالأجرة أن يُذكر فيها ابتداء المدة وانتهاؤها، لأن مجرد الإشارة إلى القسط أو الدفعة اللاحقة لا يغني عن تعيين الفترة المستحقة.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالقسط الثاني لا يغني عن تحديد المدة لأنه يجب ان يذكر دوما ابتداء وانتهاء المدة المطلوبة أجرتها كي تعتبر المطالبة صحيحة قانونا.