ينتفي اختصاص القضاء العادي في المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية متى كانت العين المؤجرة واقعة خارج الحدود السورية الرسمية.
لا يختص القضاء العادي في الفصل بالمنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية إذا كانت واقعة خارج الحدود السورية الرسمية