حيازة المنقول تُنشئ قرينة على الملكية، لكنها تزول إذا قام حكم قضائي لاحق أو سابق بثبوت الملكية للغير؛ ومع ذلك فإن أثر هذا الحكم لا يمتد على وجه الإلزام إلى من لم يكن خصماً أو ممثلاً فيه، فيجوز له إثبات عكس ما انتهى إليه.
قرينة ملك المنقول بحيازته تزول بوجود حكم لصالح غيره بملكية المنقول وهي قرينة تقبل العكس لمن لم يمثل في الحكم