• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزول قرينة ملكية المنقول بالحيازة بصدور حكم بملكيته للغير وتبقى قابلة لإثبات العكس في مواجهة من لم يكن ممثلاً في ذلك الحكم

حيازة المنقول تُنشئ قرينة على الملكية، لكنها تزول إذا قام حكم قضائي لاحق أو سابق بثبوت الملكية للغير؛ ومع ذلك فإن أثر هذا الحكم لا يمتد على وجه الإلزام إلى من لم يكن خصماً أو ممثلاً فيه، فيجوز له إثبات عكس ما انتهى إليه.

نص الاجتهاد

قرينة ملك المنقول بحيازته تزول بوجود حكم لصالح غيره بملكية المنقول وهي قرينة تقبل العكس لمن لم يمثل في الحكم