إذا نصّت الاتفاقية القضائية على تمتع رعايا كلٍّ من الدولتين بالإعفاءات التي يتمتع بها رعايا الدولة الأخرى، امتدّ هذا الإعفاء إلى الرسوم القضائية والتأمينات والكفالات، ولا يجوز فرض كفالة أو تأمين على الرعية الأجنبي المشمول بالإعفاء.
اللبناني يستفيد من كافة الاعفاءات التي يستفيد منها السوري في الرسوم والتأمينات والكفالات بموجب الاتفاقية القضائية المناقشة: حيث أن ما يثيره الطاعن في السبب الأخير من أن المطعون ضده لبناني الجنسية ويتوجب عليه تقديم كفالة الادعاء المنصوص عليها في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات فضلاً عن كونه دفعاً يثار لأول مرة أمام النقض فإن المادة 37 من الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية قد نصت على أن يتمتع رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعفاءات التي يتمتع بها رعايا الدولة الأخرى فيما يختص بالكفالات والتأمينات والرسوم القضائية لذلك فإن الدفع المثار حرياً بالرفض.