• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الاستئنافية الصادرة في الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض ولو جاوزت المحكمة اختصاصها

إذا نصّ القانون على جعل الحكم الاستئنافي في الأمر المستعجل مبرماً، انتفى طريق النقض بشأنه، ولا يغيّر من ذلك ادعاء مخالفة النظام العام أو تجاوز المحكمة الاستئنافية لولايتها.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض ولو كانت مخالفة للنظام العام المناقشة: من حيث أن موضوع النزاع ينصب على وقف تنفيذ جدول منظم من قبل مديرية العمل بحمص يقضي بتحصيل أجور العامل عن شهر نيسان 1966. ومن حيث ان هذا الطلب يستهدف اتخاذ تدبير مستعجل. وحيث ان الأصل في الأحكام الاستئنافية ان تكون خاضعة للطعن بطريق النقض ما لم يوجد نص استثنائي يخرجها عن رقابة هذه المحكمة ويعطي للأصول الاستئنافية صفة الإبرام بحيث تعتبر هذه الأحكام المذكورة خارجة عن ولاية محكمة النقض. وحيث ان المشترع الذي اخضع الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة للطعن بطريق الاستئناف أعطى الأحكام الصادرة في هذا الشأن صفة الإبرام عملا بالمادة 227 أصول معتبر ان في توفير هذا الطريق الوحيد ما يكفي لإحاطة هذه الأحكام بالضمانات الكافية وما يؤمن السرعة المطلوبة خاصة وإن هذه الأحكام لا تقيد محاكم الموضوع. وحيث أنه يتحصل مما تقدم ان المشرع الذي يعود إليه تحديد طرق الطعن لم يشأ إخضاع الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا المستعجلة لطريق الطعن بالنقض فإن النظر في هذه الأحكام يكون خارجا عن ولاية محكمة النقض. وحيث ان خروج المحاكم الاستئنافية عن ولايتها أمر تجاوزها لاختصاصها في القضايا المستعجلة، ليس من شأنه ان يغير في هذا النظر ويجعل أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض ما دام ان هنالك نصا خاصا يخرجها عن الولاية العامة لهذه المحكمة. وقد سبق للهيئة العامة لهذه المحكمة ان اعتمدت هذه الأسس في اعتبار الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض ولو تجاوزت اختصاصها وذلك في حكمها المؤرخ 11 حزيران 1968 عند العدول عن الاجتهاد السابق. فيكون الحكم المطعون فيه صادرا في أمر مستعجل وهو لا يخضع بالاستناد إلى ما تقدم للطعن بطريق النقض.