المدة المنصوص عليها في المادة 664 من القانون المدني هي مدة تقادم لا مدة سقوط
إذا نصّ القانون على مدة في المادة 664 مدني على أنها مرتبطة بالحق، ولم يرد ما يدل على أن المشرّع قصد بها السقوط، فتُفسَّر على أنها مدة تقادم لا مهلة سقوط.
نص الاجتهاد
ان المدة المنصوص عنها بالمادة 664 مدني هي تقادم وليست مهلة سقوط .