يدخل في حكم خدم المنازل كل من يباشر عملاً داخل المنزل وتتوافر في عمله ذات خصائص أعمال الخدم، بحيث يُقاس عليه من حيث الطبيعة والوظيفة لا من حيث التسمية الوظيفية.
يقصد بعبارة من في حكم خدم المنازل الأشخاص الذين يعملون في المنازل ويكون لعملهم ذات الخصائص التي لعمل الخدم كالطاهي وعامل الحديقة وسائق السيارة الخاصة .