• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد من في حكم خدم المنازل من يعملون في المنازل وتتشابه طبيعة أعمالهم مع أعمال الخدم كطاهي المنزل وعامل الحديقة وسائق السيارة الخاصة

يدخل في حكم خدم المنازل كل من يباشر عملاً داخل المنزل وتتوافر في عمله ذات خصائص أعمال الخدم، بحيث يُقاس عليه من حيث الطبيعة والوظيفة لا من حيث التسمية الوظيفية.

نص الاجتهاد

يقصد بعبارة من في حكم خدم المنازل الأشخاص الذين يعملون في المنازل ويكون لعملهم ذات الخصائص التي لعمل الخدم كالطاهي وعامل الحديقة وسائق السيارة الخاصة .