العبرة في تقادم المطالبة تكون لطبيعة الحق المطالب به؛ فإذا كان تعويض انتقال مستحقاً للعامل بموجب نظامه، عُدّ من الحقوق التي تتقادم بتقادم أجور العمال لا بتقادم حقوق الموظفين.
اذا تقدم العامل بطلب تعويض الانتقال المنصوص في نظامه على ان تطبق بشأنه نصوص قانون الموظفين , فان حقه لا يتقادم بثلاث سنوات كما هو بالنسبة للموظفين وإنما بتقادم أجور العمال .