العبرة في تكييف عقد ضمان البضائع هي بطبيعة النقل الغالب؛ فإذا كان النقل البحري هو الأصل وكان النقل البري تابعاً له، بقي العقد في حكم الضمان البحري ولو شمل مرحلتين بحريّة وبرية.
ان عقد الضمان المعقود على نقل البضائع بحرا يعتبر من عقود الضمان البحري ويخضع لاحكاممدني واذا كان العقد يضمن النقل البحري والبري فإنه يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري اذا كان النقل البري يعتبر تابعا للنقل البحري .