مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضاعة تستمر حتى تمام تسليمها إلى مستودعات المرفأ، ويظل ملتزماً بالحفظ والحراسة خلال التفريغ، ولا تنتفي مسؤوليته لمجرد أن الحريق نتج عن خطأ عمال المرفأ إذا لم تتحقق القوة القاهرة.
ان الناقل البحري يبقى ملزما باتخاذ التدابير الايلة لحفظ البضاعة حتى تسليمها لمستودعات شركة المرفأ مما يجعله مسؤولا عن نشوب الحريق ولو نتج عن خطأ عمال المرفأ الذين يعود لهم حق تفريغ الباخرة ولايعتبر الحادث بمثابة القوة القاهرة .