تدخل تربية الأغنام في مفهوم تربية الدواجن وتختص بنظر منازعاتها لجان العمل الزراعي
إذا اعتبر النشاط المتنازع عليه داخلاً في مفهوم تربية الدواجن وفق التفسير القضائي، فإن الفصل في منازعاته يكون معقوداً للجان العمل الزراعي لا للمحاكم العادية.
نص الاجتهاد
تربية الدواجن تشمل الأغنام والاختصاص النظر فيها للجان العمل الزراعي