القرينة القانونية تصلح وحدها أساسًا للحكم إذا أجيز ذلك بنصٍّ تشريعي، أما القرينة القضائية فلا تكفي وحدها للإدانة أو القضاء في القضايا الشرعية.
القرينة القانونية تكفي وحدها للحكم المناقشة: لما كانت القرينة القضائية هي التي لا تكفي وحدها للحكم في القضايا الشرعية عملا بالفقرة ج من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88 اما القرينة القانونية فهي صالحة للاستناد اليها وحدها في الحكم عملا بالمادتين 132 و 547 اصول فالسبب الأول مستلزم الرد