• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرينة القانونية تصلح وحدها أساسًا للحكم بخلاف القرينة القضائية

القرينة القانونية تصلح وحدها أساسًا للحكم إذا أجيز ذلك بنصٍّ تشريعي، أما القرينة القضائية فلا تكفي وحدها للإدانة أو القضاء في القضايا الشرعية.

نص الاجتهاد

القرينة القانونية تكفي وحدها للحكم المناقشة: لما كانت القرينة القضائية هي التي لا تكفي وحدها للحكم في القضايا الشرعية عملا بالفقرة ج من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88 اما القرينة القانونية فهي صالحة للاستناد اليها وحدها في الحكم عملا بالمادتين 132 و 547 اصول فالسبب الأول مستلزم الرد