• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي يختص بنظر الجرائم المسندة إلى الفدائيين وليس القضاء العسكري لانتفاء النص

الاختصاص بالجرائم المسندة إلى الشخص لا ينعقد للقضاء العسكري إلا بنص خاص يقرر الولاية الشخصية له؛ فإذا انتفى النص بقيت الدعوى الجزائية من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

القضاء العادي يختص بنظر الجرائم المسندة إلى الفدائيين وليس القضاء العسكري لانتفاء النص المناقشة: حيث أن المحكوم عليه من الفدائيين وليس في قانون العقوبات العسكري والقوانين الحالية ما يجعله تحت الولاية الشخصية للقضاء العسكري لذلك كان جرم التزوير المسند اليه من اختصاص القضاء العادي وكان القرار المطعون فيه جديرا بالنقض لهذا السبب .