إذا وقع الضرر بين عاملين في نطاق علاقة العمل، فلا تُعامل التأمينات العامل المتسبب بوصفه غيـراً يجوز الرجوع عليه؛ إذ تنحصر صفة الغير فيمن يخرج عن هذه الرابطة القانونية.
لا يحق للتأمينات ان تعتبر العامل المتسبب في إصابة زميله مسؤولا عن الحادث وترجع عليه لأنه لا يعتبر في ذلك من (الغير)