• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للتأمينات الرجوع على العامل المتسبب بإصابة زميله لأنه لا يعد من الغير

إذا وقع الضرر بين عاملين في نطاق علاقة العمل، فلا تُعامل التأمينات العامل المتسبب بوصفه غيـراً يجوز الرجوع عليه؛ إذ تنحصر صفة الغير فيمن يخرج عن هذه الرابطة القانونية.

نص الاجتهاد

لا يحق للتأمينات ان تعتبر العامل المتسبب في إصابة زميله مسؤولا عن الحادث وترجع عليه لأنه لا يعتبر في ذلك من (الغير)