تتحقق صحة المناداة بالوكيل إذا وُجّهت إليه بما يميّزه عرفاً، ولو اقتصر النداء على الكنية دون الاسم الأول، ولا تبطل الإجراءات لعدم المناداة على باقي الوكلاء الواردين في سند التوكيل ما دام التمثيل قائماً.
المناداة للوكيل باسم كنيته دون اسمه الاول لا تؤثر على صحتها , ولا ضرورة للمناداة على سائر الوكلاء الواردة أسماؤهم في سند التوكيل .