إذا كان الحكم الصادر بفسخ الزواج أو الطلاق مخالفاً للنظام العام، فإن الإقرار السابق من الزوجة بالتنازل عن حقوقها أو إسقاط دعاواها لا يَحول دون الطعن فيه.
ان الطلاق بالتراضي بين الزوجين مخالف لقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس ان الإقرار الواقع من الزوجة باسقاط كل حق ودعوى لها بصدد الطلاق لايحرمها من الطعن في الحكم الصادر بفسخ زواجها لانه يخالف النظام العام .