• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الطلاق بالتراضي لمخالفته النظام العام وعدم حجية إقرار الزوجة بإسقاط حقوقها في منعها من الطعن بالحكم

إذا كان الحكم الصادر بفسخ الزواج أو الطلاق مخالفاً للنظام العام، فإن الإقرار السابق من الزوجة بالتنازل عن حقوقها أو إسقاط دعاواها لا يَحول دون الطعن فيه.

نص الاجتهاد

ان الطلاق بالتراضي بين الزوجين مخالف لقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس ان الإقرار الواقع من الزوجة باسقاط كل حق ودعوى لها بصدد الطلاق لايحرمها من الطعن في الحكم الصادر بفسخ زواجها لانه يخالف النظام العام .