• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع بقيمة السفتجة وفوائدها ومصاريفها على كل مدين متضامن فيها ولو سبق الحكم بها على مدين آخر

المطالبة بقيمة السفتجة والفوائد والمصاريف تبقى جائزة في مواجهة كل مدين متضامن فيها، ولا يسقط هذا الحق لمجرد صدور حكم سابق على مدين آخر متضامن.

نص الاجتهاد

السفتجة لا شيء يمنع من الادعاء بقيمتها مجدداً على مدين متضامن فيها وبالفوائد والمصاريف بعد أخذ حكم بها على مدين آخر