المطالبة بقيمة السفتجة والفوائد والمصاريف تبقى جائزة في مواجهة كل مدين متضامن فيها، ولا يسقط هذا الحق لمجرد صدور حكم سابق على مدين آخر متضامن.
السفتجة لا شيء يمنع من الادعاء بقيمتها مجدداً على مدين متضامن فيها وبالفوائد والمصاريف بعد أخذ حكم بها على مدين آخر