• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تسليم العامل عدة وأدوات العمل الجديد لاعتباره قائماً به فعلاً ما لم يقم دليل واضح على ذلك

لا يُعدّ العامل قائماً فعلاً بعمله الجديد لمجرد تسلّمه عدة وأدوات العمل، بل يجب قيام دليل واضح على المباشرة الفعلية.

نص الاجتهاد

ان مجرد تسليم العامل عدة وادوات العمل الجديد لا يكفي لاعتباره قائماً فعلياً به ما لم يقم دليل واضح يؤكد ذلك .