لا يُعدّ العامل قائماً فعلاً بعمله الجديد لمجرد تسلّمه عدة وأدوات العمل، بل يجب قيام دليل واضح على المباشرة الفعلية.
ان مجرد تسليم العامل عدة وادوات العمل الجديد لا يكفي لاعتباره قائماً فعلياً به ما لم يقم دليل واضح يؤكد ذلك .